« 346 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ » ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ .
« 347 » - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا » .
« 348 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ
هامش
( 346 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 209 ) حديث رقم ( 6954 ) وإسناده صحيح .
( 347 ) حسن : أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( 3 / 156 ) حديث رقم ( 1810 ) من طريق ابن وهب . . . به .
( 348 ) ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 152 ) وابن خزيمة في « صحيحه » باب « استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت » ( 1 / 126 ) حديث رقم ( 256 ) . والحاكم في ( مستدركه » ( 1 / 163 ) جميعا من طريق زكريا بن زائدة . . . به .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
( قلت ) : بل مصعب بن شيبة لم يخرج له إلّا مسلم كما في التقريب وهو لين الحديث وزكريا ابن أبي زائدة مدلس وقد عنعنه . وضعفه الألباني أيضا في ضعيف أبي داود وابن خزيمة . . . به .
( ومن الحجامة ) يقال احتجم فلان إذا شرط له في وجهه وذلك يكون للشفاء من بعض الأمراض . ( ومن غسل الميت ) أي والحكمة من مشروعية الغسل من الحجامة وغسل الميت أن الدم كثيرا ما ينتشر على بدن الغاسل ويتعسر غسل كل نقطة على حدتها ورشاش الماء عند غسل الميت ينشر على يد الغاسل والغسل للحجامة سنة ، أما الغسل من غسل الميت فقال بعض العلماء بوجوبه كعلي وأبي هريرة وقال أبو داود هذا منسوخ وقال أحمد لا يصحّ في الباب شيء ، وقال مالك وأحمد وأصحاب الشافعي أنّه يستحب ، وقال