تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
« 195 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ » أَوْ قَالَ : « مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أَخِي .

( 77 ) بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنْ اللَّبَنِ

« 196 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ لَهُ دَسَمًا » .
هامش
الوضوء ممّا أنضجت النار : أي يجب الوضوء ممّا غيرته النار ، والمراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي . ( 195 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء ممّا غيرت النار » ( 1 / 115 ) حديث رقم ( 180 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 326 - 328 ، 427 ، 429 ) . جميعا عن أبي سفيان . . . به . سقته قدحا : القدح : إناء معد للشرب ، وكذلك يطلق على الإناء الذي يؤكل فيه ، السويق : ما يتخذ من الشعير : أو القمح ، بعد دقة وخلطه بماء أو عسل أو لبن « ألا يتوضأ » الهمزة للإنكار ، والمعنى لم لا يتوضأ وقد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالوضوء ممّا مسته النار . استدل بهذين الحديثين ، من قال بوجوب الوضوء ممّا مسته النار ، والجواب عن هذه الأحاديث أنها منسوخة بالأحاديث السابقة ، وقال الإمام النووي في شرح مسلم : أن هذا الخلاف كان في الصدر الأول ثمّ أجمع العلماء على أنّه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار . ( 196 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « هل يمضمض من اللبن » ( 1 / 374 ) حديث رقم ( 211 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « نسخ الوضوء ممّا مست النار » ( 1 / 95 / ص 274 ) كلاهما من طريق عقيل بالإسناد المذكور . . . فذكره . الدسم : الدهن الذي يظهر على اللبن . والجملة تقليلية مقيدة لحكمة المضمضة من اللبن ، والحديث يدل على استحباب المضمة من شرب اللبن ومن كل ما له دسم .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 97 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم