عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ - أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ رَجُلٍ ، فَمَرَّ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ ، فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً ، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .
( 76 ) بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ
« 194 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتْ النَّارُ » .
هامش
الزوائد : إسناده حسن ، رجاله ثقات ويعقوب مختلف فيه . من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث حدّث ني سليمان بن زياد الحضرمي أنّه سمع عبد اللّه بن الحارث بن جزر يقول : كنا نأكل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في المسجد الخبز واللحم ، ثمّ نصلي ولا نتوضأ .
سابع سبعة : أي واحد من سبعة .
وبرمته على النار : البرمة : القدر المتخذ من الحجر .
تناول منها بضعة : أي قطعة من اللحم الذي في تلك البرمة .
يعلكها : أي يمضغها إلى قبيل الإحرام بالصلاة .
ومن فقه الحديث :
1 - أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء لأنّه قام للصلاة ولم يتوضأ .
2 - مشروعية إعلام الإمام بحضور الصلاة .
3 - جواز الصلاة بعد الأكل بغير مضمضة ولا غسل وأن غسل اليد بعد الطعام ليس بواجب .
4 - يجوز للرجل أن يأكل من طعام غيره إذا علم برضا صاحبه .
( 194 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 458 ) من طريق أبي بكر بن حفص عن الأغر . . . فذكره ومسلم في كتاب « الحيض » باب « الوضوء ممّا مست النار » ( 1 / 272 - 273 ) حديث رقم ( 352 ) . من طريق إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة .
بلفظ ( توضأ ممّا مست النار ) والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء ممّا غيرت النار » ( 1 / 113 ) حديث رقم ( 171 - 172 ) .