قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ .
( 74 ) بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ
« 186 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي : ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ ؟ » .
وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
( 75 ) بَابٌ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ
« 187 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
هامش
( 186 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الزهد والرقائق » ( 1 / 2 / ص 2272 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 365 ) .
والبخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( 1 / 426 - 427 ) حديث رقم ( 962 ) . جميعا من طريق جعفر بن محمّد بن علي عن أبيه . . . به .
مر بالسوق : أي سوق العالية ( داخلا من بعض العالية ) : العالية : أماكن بأعلى المدينة ، أدناها على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال .
والناس كنفتيه : أي محيطون به .
فمر بجدي : هو الذكر من ولد المعز .
أسك : أي ملتصق الأذنين .
ومن فقه الحديث :
1 - جواز مس الميتة وعدم غسل اليد بعد مسها .
2 - حقارة الدنيا .
( 187 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق » ( 1 / 370 ) حديث رقم ( 207 ) .