صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : « تَوَضَّئُوا مِنْهَا » وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا » وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : « لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ » وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « صَلُّوا فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ » .
( 73 ) بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ
« 185 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ - قَالَ هِلَالٌ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو : أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ » ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ ؛ يَعْنِي : لَمْ يَمَسَّ مَاءً ، وَقَالَ : عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ .
هامش
ومن فقه الحديث :
1 - الوضوء من أكل لحوم الإبل وعدم الوضوء من أكل لحوم الغنم .
2 - النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وجوازها في مرابض الغنم .
( 185 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الذبائح كتاب « السلخ » ( 2 / 1061 ) حديث رقم ( 3179 ) . من طريق مروان بن معاوية . . . به .
مر بغلام : هو معاذ بن جبل ويطلق الغلام على الرجل مجازا . يسلخ شاة : أي يكشط الجلد عنها .
تنح حتّى أريك : أي تحول لأعلمك . قد حس بها : أي أدخل يده بين الجلد واللحم ، لأجل السلخ .
فصلى للناس ولم يتوضأ : أي صلى بهم ولم يتوضأ ويحتمل أن المنفي هو الوضوء الشرعي لا غير .
ومن فقه الحديث :
1 - لا وضوء على من مس اللحم النيئ .
2 - تواضع النبيّ .