الذَّكَرِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ : مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » .
( 71 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
« 182 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ ،
هامش
( 6 / 406 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » من كتاب « الطهارة » حديث رقم ( 33 ) . من طرق عن هشام . . .
به .
من مس ذكره : المس في الأصل الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل فالمراد من مس الذكر أن يكون باليد من غير حائل ، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء . ( فليتوضأ ) أي الوضوء الشرعي وهو الصحيح وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، والصحيح أنّه ينقض لقول البخاري عنه أنّه أصح شيء في الباب .
( 182 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر » ( 1 / 131 ) حديث رقم ( 85 ) . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « ترك الوضوء من مس الذكر » ( 1 / 109 ) حديث رقم ( 165 ) . وفي « السنن الكبرى » من كتاب « الطهارة » ( 1 / 99 ) حديث رقم ( 160 ) . جميعا من طريق ملازم بن عمرو الحنفي . . . به .
كأنّه بدوي : أي من أهل البدو ( ما ترى في مس الرجل ذكره ) أهو ناقض للوضوء أم لا ( هل هو إلّا بضعة منك ) أي ليس الذكر إلّا جزءا من الشخص ، والمضغة القطعة من اللحم قدر ما يمضغ ( أو بضعة منك ) القطعة من اللحم ، وظاهر الحديث أن المس ليس بناقض .
اللغة :
مضغة : بضم الميم وسكون الضاد .
البضعة : بفتح الباء وسكون الضاد .
1 - وقد دل الحديث على أن مس الذكر ينقض الوضوء .
2 - دل الحديث على عدم نقض الوضوء بمس الذكر ، والصحيح الأول لقول البخاري أنّه أصح شيء في الباب واختلاف العلماء في الحديث الثاني .
3 - مشروعية السؤال عن أحكام الشرع وإن كان المسؤول عنه ممّا يستحيي من ذكره .