حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ؛ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا » .
( 69 ) بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ
« 178 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : كَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ مُرْسَلٌ ؛ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَسْمَاءَ .
« 179 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
هامش
( 178 ) أخرجه : النسائي في كتاب « الطهارة » باب « ترك الوضوء من القبلة » ( 1 / 112 ) حديث رقم ( 170 ) .
جميعا من طريق الثوري عن أبي زمعة . وقال أبو داود : هذا مرسل ، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا . وقال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا .
( قلت ) : ووصله الدارقطني ( 1 / 24 / ص 142 ) من طريق سفيان الثوري عن أبي رومة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة . . . به . وللحديث إسناد وعن عائشة والحديث إسناده صحيح متصل كما بينا .
قبلها ولم يتوضأ : أي قبل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم السيّدة عائشة ثمّ صلى ولم يتوضأ ، وهذا يدلّ على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وذهب إلى ذلك أكثر العلماء واستدلوا بأحاديث كثيرة ، منها ما أخرجه الشيخان .
ومن فقه الحديث : أن تقبيل الرجل امرأته لا ينقض الوضوء .
( 179 ) أخرجه ابن جرير الطبريّ في ( تفسيره ) ( 8 / 396 ) حديث رقم ( 9629 ) وابن ماجة في « الطهارة » باب « الوضوء من القبلة » ( 1 / 168 ) حديث رقم ( 502 ) والترمذي في « الطهارة » باب « ما جاء في ترك الوضوء من القبلة » ( 1 / 133 ) حديث رقم ( 86 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 21 ) كلهم عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح ليس له علة فيه .