وَتَغْرِيبُ عَامٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ « 1 » ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ « 2 » عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ « 3 » - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ « 4 » عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا « 5 » ، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا .
2425 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « 6 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا « 7 » هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ « 8 » فَهُوَ رَدٌّ .
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ : هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ ، وَإِنْ لَمْ « 9 » يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ « 10 » أَوْ نَسَبِهِ « 11 »
هامش
( 1 ) أي بحكمه .
( 2 ) لأبى ذر وأبى الوقت عن الحموي والمستملى : « فترد » .
( 3 ) أنيس بن الضحّاك الأسلمي ، لا خادم الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، وخصه بذلك لأنّه من قبيلتها .
( 4 ) ائتها غدوة ، أو امش إليها .
( 5 ) على حذف الشرط والأداة أي إن اعترفت فارجمها ، فلما غدا عليها اعترفت فرجمها .
( 6 ) عند أبي ذر وأبى الوقت : « النبيّ » .
( 7 ) أي ديننا .
( 8 ) لأبى ذر وأبى الوقت : « منه » : أي من أحدث في ديننا شيئا لا يوجد في كتاب ولا سنة فهو رد ، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، أي فهو مردود ، أي باطل غير معتد به .
( 9 ) لأبى ذر عن الكشميهني : « ولم » بدون إن .
( 10 ) لأبى ذر والأصيلى : قبيلة .
( 11 ) جاء بهامش المتن : « أو نسبه » بفتح الباء . ولم نجد نسبة لهذه الرواية .