تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي « 1 » ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ « 2 » الثَّوْبِ ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ « 3 » ، وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَ لَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ « 4 » آخَرُونَ : مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ « 5 » ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ .

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ الْفَضْلُ : لَمْ يُصَلِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ . كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ « 6 » . 2375 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ
هامش
( 1 ) أي طلقني طلاقا بائنا . ( 2 ) أي طرف الثوب ، شبهت ما معه في الاسترخاء . ( 3 ) كناية عن الجماع . ( 4 ) لأبى ذر : « وقال » . ( 5 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى : ( بذلك ) . ( 6 ) لأبى ذر : « يعطى » - بالبناء للمجهول - قال القسطلاني : والباء في « بالزيادة » على هذا ساقطة أو زائدة .
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 355 | البخاري / وزارة الأوقاف . لجنة إحياء كتب السنة