نَفْسِي ، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا ، وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ : عَقِيلٍ . وَعَمِّهِ : عَبَّاسٍ « 1 » .
2282 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى « 2 » ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :
ائْذَنْ « 3 » فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا .
بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ
2283 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ « 4 » ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ رَأَيْتَ أَشْيَاءَ « 5 » كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
هامش
( 1 ) في نسخة : « ومن عمّه عبّاس » ، وقد استنبط البخاري من هذا أن عمّ الرجل وابن عمّه من ذوى أرحامه لا يعتقون عليه إذا ملكهم ؛ لأن عليّا ملك بالغنيمة أخاه عقيلا وابن عمه العبّاس ، ولم يعتقا عليه ، وأجيب عمن قال إن ذوى الأرحام يعتقون بمجرد الملك - وهم الحنفية - بأن الكافر إذا أسر لا يملك بالأسر ابتداء ، بل يتخير الإمام بين القتل ، والاسترقاق ، والفداء ، والمنّ ، فالغنيمة سبب في الملك بشرط اختيار الاسترقاق ، فلا يلزم العتق بمجرّد الغنيمة .
( 2 ) لأبى ذرّ : « عن موسى بن عقبة » .
( 3 ) لأبى ذرّ : « ائذن لنا » .
( 4 ) أي حمل الحجاج « على مائة بعير » .
( 5 ) أي أخبرني عن « أشياء » من الخير .