ابن أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ : سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ « 1 » : أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، قَالَ عُتْبَةُ : إِنَّهُ ابْنِي ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ - أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ « 2 » فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . هَذَا أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ « 3 » وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ « 4 » مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ « 5 » مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ « 6 »
2279 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، فَبَاعَهُ « 7 » .
قَالَ جَابِرٌ : مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ « 8 » .
هامش
( 1 ) أي أوصاه .
( 2 ) أخي سودة أم المؤمنين - رضى اللّه عنها - .
( 3 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « ابن زمعة » .
( 4 ) لما سبق من أن الولد للفراش ، وهذا هو الحكم بالظاهر .
( 5 ) أخذ بحكم الباطن . ومنه أخذ العلماء أن للزوج أن يمنع زوجه من رؤية أخيها .
( 6 ) هو المعتق عن دبر ، أي بعد وفاة سيده .
( 7 ) مرّ شرح الحديث في « البيع » .
( 8 ) من إضافة الموصوف لصفته ، وهو جائز عند الكوفيين ، ممنوع عند الصرفيين ، فيؤولون في مثل هذا بتقديره : « عام » زمن « أوّل » .