سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا « 1 » ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ « 2 » بِهَا . قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟
قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا « 3 » ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا .
بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ ، أَوْ سَوْطًا ، أَوْ نَحْوَهُ
وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ « 4 » ، فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ « 5 » ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ .
بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ
2182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ . قَالَ « 6 » : لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا .
هامش
( 1 ) أي فأدها إليه .
( 2 ) أي افعل بها ما شئت . وسبق في حديث أبىّ بلفظ : « استمتع بها » .
( 3 ) سبق ما في السقاء والحذاء من تشبيه واستعارة ، والمراد أنّها تستغنى بنفسها .
( 4 ) مر ذكر الحديث في الزكاة وغيرها .
( 5 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « فإذا بالخشبة » بسقوط لفظ : « هو » . وهذا محل الشاهد من الحديث ؛ فإن اللقطة هنا خشبة .
( 6 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « فقال » .