وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَأَعْتَقَهُ ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ ، وَمَنْ بَاعَ « 1 » عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ ، فَدَفَعَ « 2 » ثَمَنَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ ،
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ : « إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ » ، وَلَمْ يَأْخُذْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ .
2167 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ « 3 » فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ « 4 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ . فَكَانَ يَقُولُهُ .
2168 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ .
بَابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
2169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « باب من باع » .
( 2 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « ودفع » .
( 3 ) في أصول كثيرة : « في البيع إذا بايع » بزيادة لفظ : « إذا بايع » .
( 4 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « فقال النبيّ » بسقوط لفظ : « له » .