فثمرثها لِلْبَائِعِ ، فَلِلْبَائِعِ « 1 » الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ « 2 » .
2135 - أَخْبَرَنَا « 3 » عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا « 4 » اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ « 5 » فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
وَعَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ - فِي الْعَبْدِ .
2136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا « 6 » بِخَرْصِهَا « 7 » تَمْرًا .
2137 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ « 8 »
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ : « وللبائع » .
( 2 ) العرية : النخلة يعيرها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها .
( 3 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « حدّثنا » .
( 4 ) لأبى ذرّ : « أخبرنا » .
( 5 ) من التأبير ، وهو تلقيح النخل .
( 6 ) جمع « عرية » وقد سبق تفسيرها .
( 7 ) هو حزر الثمرة أي تقديرها بلا كيل ولا وزن لا متناع ذلك في الثمر على الشجر .
( 8 ) المخابرة : المزارعة على أن يكون البذر من العامل ، والمحاقلة : بيع الزرع بالحب الصافي ، والمزابنة : بيع الكرم بالزبيب ، وبيع الرطب بالتمر ، وسيأتي .