بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 1 » فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً « 2 » فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي .
بَابُ حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ « 3 »
2134 - حَدَّثَنَا « 4 » إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ « 5 » .
بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ « 6 » أَوْ فِي نَخْلٍ .
قَالَ « 7 » النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ « 8 »
هامش
( 1 ) أي لم يكن يرى ذلك الرأي .
( 2 ) بالضبطين السابقين .
( 3 ) أي عند شربها للفقراء والمساكين وللصلة .
( 4 ) لأبى الوقت : « حدّثني » .
( 5 ) أي من الحق الواجب على صاحبها .
( 6 ) أي بستان .
( 7 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « وقال » . وهذا ممّا سبق موصولا في « باب من باع نخلا قد أبرت » .
( 8 ) أي أن تلقح .