24932 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ ، فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ : " يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ ، وَلِعُمْرَتِكِ " ،
هامش
وعبد اللَّه بن طاووس : هو ابن كيسان اليماني . وأخرجه أبو عوانة 1 / 382 ، وابن المنذر في " الأوسط " ( 1087 ) من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ( 1231 ) ، ومسلم ( 833 ) ( 295 ) ، وأبو عوانة 1 / 382 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 152 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 453 من طرق عن وهيب ، به . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 1 / 278 - 279 ، وفي " الكبرى " ( 370 ) و ( 1547 ) من طريق الفضل بن عنبسة ، عن وهيب ، به . وفي " المجتبى " زيادة : " فإنها تطلع بين قرني شيطان " . قلنا : والظاهر أن هذه الزيادة مقحمة ، إذ إنها ليست في جميع الأصول ، كما أشار إلى ذلك السندي ، ثم إن النسائي لم يخرج هذه الزيادة عنده في " الكبرى " . وسيأتي برقم ( 26184 ) ، وبنحوه برقم ( 25639 ) . وانظر ( 24460 ) . قال السندي : قولها : وهم عمر ، أي : سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقاً ، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقاً من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر ، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري ، وقد صحَّ النهي كما رواه عمر ولا تعارض ، فلا وجه لتخطئة عمر ، واللَّه تعالى أعلم .