21852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهُنَّ لِلْمُسَافِرِ " « 1 » .
هامش
وهو قول علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وإليه ذهب من التابعين : عطاء ، وشريح وغيرهما ، وبه قال الأوزاعي ، وابن المبارك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق . وابتداء المُدَّة من أول حَدَث يُحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم ، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : ابتداء المدة من وقت المسح . وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح ، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل ، يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة . وانظر تتمة كلامه .
( 1 ) حديث صحيح ، حماد - وهو ابن أبي سليمان صدوق - مُتابِعُه الحكم - وهو ابن عتيبة - ثقة ، وكذا باقي رجال الإسناد . لكنه قد أُعِلَّ من هذا الطريق كما بينا في الحديث الذي قبله . وأخرجه الطيالسي ( 1219 ) ، وأبو داود ( 157 ) ، وابن الجارود ( 86 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 182 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 81 / 1 و 82 ، والطبراني في " الكبير " ( 3763 ) ، وفي " الصغير " ( 1154 ) ، والبيهقي 278 / 1 ، والمزي في ترجمة أبي عبد اللَّه الجدلي من " تهذيب الكمال " 25 / 34 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . ووقعت نسبة إبراهيم عند الطبراني في " الكبير " : إبراهيم التيمي ، وهو خطأ ، ولم يُذكر حماد بن أبي سليمان في إحدى روايات الطحاوي . وزاد في هذه الرواية : ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3790 ) و ( 3791 ) و ( 3792 ) من طرق عن الحكم بن عتيبة وحده ، به . وزاد في الموضع الثالث : إذا أدخلهما وقدماه طاهرتان . وانظر ما قبله .