تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
17987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ : سَمِعْنَا « 1 » أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ « 2 » ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي « 3 » عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيرٍ « 4 »
هامش
وفي الباب : عن سمرة بن جندب بلفظ : " إذا سرق من الرجل متاع ، أو ضاع له متاع ، فوجده بيد رجل بعينه ، فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن " . وعنه أيضاً بلفظ : " المرء أحق بعين ماله حيث عرفه ، ويتبع البيع بيعه " . وسيأتيان 13 / 5 . قال السندي : قوله : " إذا كان الذي ابتاعها " ، أي : اشتراها . قوله : " غير متهم " بالنصب ، خبر كان ، أي : يكون أميناً مصدقاً في دعوى الشراء ، وقد جاء خلافه أيضاً - يعني حديث سمرة - ، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا ، فينبغي أن يكون العمل به أرجح ، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه ، وهو أن المالك أحق بمتاعه ، فيأخذه ممن اشترى من السارق ، كما يأخذه من السارق من غير شيء . واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( م ) : سمعت . ( 2 ) هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح إسناده صحيح . وهو عند عبد الرزاق في " المصنف " ( 18828 ) ، ولفظه بتمامه : عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : سرق رجل مالي ، فوجدته قد باعه ، قال : فخذه حيث وجدته ، قلت : وائتمنتُه عليه ، فخانه فباعه ، قال : خذه حيث وجدته ، سبحان اللَّه ! ما هو إلا مالك ، قلت : فاستعارنيه فباعه ، قال : وكذلك فخذه ، قال : قلت : فسرق رجل عبداً لي ، فمهره امرأة وأصابها ، قال : سمعنا أنه يقال : خذ مالك حيث وجدته ، فخذ عبدك منها . ( 3 ) القائل هو : ابن جريج . ( 4 ) المثبت من ( ظ 13 ) ، وهو الموافق لما في " مصنف " عبد الرزاق ( 18829 ) ، وذكر الحافظ المزي في " التحفة " 72 / 1 ، وابن حجر في " الإتحاف " 370 / 1