تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

حَدِيثُ ذِي الْغُرَّةِ « 1 »

16629 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ « 2 » ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ « 3 » قَالَ : عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَ فَنُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا " ، قَالَ :
هامش
ابن مسعود الحافظ في " الفتح " 257 / 10 ، ونسبه إلى الطبراني ، وحسَن إسناده ، ثم قال : ومثل هذا لا يقال بالرأي ، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره . وفي باب النهي عن الإسبال مطلقاً سلف من حديث ابن عباس برقم ( 2955 ) بلفظ : " إن اللَّه لا ينظر إلى مسبل " . وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " وإن اللَّه لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره " ، . أي : فقلت له : توضأ ، ليفهم أنه بإسباله الإزار مثل المحدث المحتاج إلى الطهارة ، وأن إسبال الإزار مثل الحدث ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : " العزة " بزاي بدل الراء . ( 2 ) هذا الحديث من زوائد عبد اللَّه بن أحمد ، وقد وقع في ( م ) و ( ق ) من حديث الإمام أحمد ، وهو خطأ ، فعمرو بن محمد الناقد من شيوخ عبد اللَّه بن أحمد لا من شيوخ أبيه . ( 3 ) وقع في ( م ) والنسخ الخطية : " عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه " ، وهو خطأ ، وسيأتي على الصواب في الرواية 112 / 5 ، وهو مكرر هذه الرواية ، وجاء على الصواب في " أطراف المسند " 322 / 2 ، و " إتحاف المهرة " 460 / 4 .