تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
14348 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ " « 1 » .
هامش
وعن يحيى بن أبي بكير وحده برقم ( 15280 ) كلاهما عن زهير ابن معاوية . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمر ، سلف برقم ( 4478 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . ( 1 ) إسناده على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ، وهو مدلس وقد عنعنه ، ولم نقع على تصريح له بالسماع في هذا الحديث غير ما ذكره أبو عوانة 228 / 5 معلَقا عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول ، فذكره . ولا نعلم لأبي الزبير متابعاً في هذا الحديث . وأخرجه مسلم ( 1963 ) ، وأبو داود ( 2797 ) ، وابن ماجة ( 3141 ) ، والنسائي 218 / 7 ، وابن الجارود ( 904 ) ، وأبو يعلى ( 2324 ) ، وابن خزيمة ( 2918 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 5722 ) ، والبيهقي 229 / 5 و 231 و 269 / 9 و 278 - 279 من طرق عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وسيأتي عن هاشم وحسن عن زهير بن معاوية برقم ( 14502 ) . وانظر ما سيأتي برقم ( 14927 ) . وفي الباب : عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : كنا في سفر فحضر الأضحى ، فجعل الرجل منا يشتري المُسِنَّةَ بالجَذَعتين والثلاثة ، فقال لنا رجل من مزينة : كنا مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فحضر هذا اليومُ فجعلَ الرجلُ يطلبُ المسنَّة بالجذَعَتين والثلاثة ، فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الجَذَعَ يُوفي مما يُوفي منه الثني . " . أخرجه النسائي 219 / 7 وسنده قوي ، وصححه الحاكم 226 / 4 ، وسيأتي في " المسند " 368 / 5 . وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم ( 9739 ) . قوله : " إلا مسنة " قال السندي : بضم ميم فكسر سين وتشديد نون ، وهي من البقرة والشاة ما دخلت في السنة الثالثة ، أي : لا تذبحو في الأضحية إلا مسنة .