14351 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً ، فَلَيْسَ مِنَّا " « 1 » .
14352 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِيِّ « 2 » وَمِنْ كَذَا ، فَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا " « 3 » .
هامش
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم ، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر . وأخرجه الطحاوي في " شرح المشكل " ( 1313 ) من طريق عمرو بن خالد ، عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وسيأتي الحديث من طريق زهير بن معاوية برقم ( 14464 ) و ( 15254 ) . وسيأتي مطولًا من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير برقم ( 15070 ) ، ويأتي تمام تخريجه هناك .
وسيأتي من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم ( 14599 ) بلفظ : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النُّهبة .
وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8317 ) ، وذكرنا شواهده هناك . لكن نزيد عليها هنا : حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الرحمن بن سمرة ، وسيأتيان 429 / 4 و 62 / 5 . قوله : " النهبة " قال السندي : بضم فسكون : المال المنهوب ، وبالفتح مصدر . قيل : هذا النهي في أخذ مال المسلم قهراً ، وأخذ الأموال المشتركة .
( 2 ) في ( م ) و ( ق ) : البسر .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي