تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
14215 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَاعَ الْمُدَبَّرَ " « 1 » .
هامش
وأخرجه ابن أبي شيبة 112 / 7 و 226 / 14 من طريق وكيع وحده ، وأبو يعلى ( 2139 ) من طريق عبد الرحمن وحده ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 3435 ) من طريق يحيى القطان ، والبيهقي 326 / 5 من طريق عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن الأشجعي ، كلاهما عن سفيان ، به . وأخرجه أبو حنيفة برقم ( 338 ) ، ومن طريقه أبو يوسف في " كتاب الآثار " ( 829 ) ، والبيهقي 326 / 5 عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً ، بلفظ : " من باع نخلًا مؤبراً أو عبداً له مال ، فالثمرة والمال للبائع ، إلا أن يشترط المشتري " . وسيأتي برقم ( 14325 ) من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن جابر ، ومن طريق نافع ، عن ابن عمر . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4552 ) . وعن عبادة بن الصامت ، سيأتي 326 / 5 . وعن علي عند البيهقي 326 / 5 . قوله : " وله مال " قال السندي : أي : للعبد . " المبتاع " ، أي : المشتري . والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس ، فإن العبد عندهم لا يملك . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم ، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر عند غير واحد ممن خرَّج الحديث . سفيان : هو الثوري . وسيأتي الحديث مطولًا عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري برقم ( 14970 ) ، ويأتي تخريجه من طريق الثوري هناك . وسيأتي مختصراً برقم ( 14217 ) من طريق سلمة بن كهيل ، ومطولًا برقم ( 14273 ) من طريق أيوب ، كلاهما عن أبي الزبير .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 125 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط