. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه أبو داود ( 2078 ) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 161 / 4 ، وابن الجارود ( 686 ) من طريق وكيع ، به . وأخرجه الدارمي ( 2233 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 2705 ) و ( 2706 ) و ( 2707 ) ، وابن عدي في " الكامل " 727 / 2 ، وأبو نعيم في " الحلية " 333 / 7 ، والبيهقي 127 / 7 من طرق عن الحسن بن صالح ، به . وأخرجه الطيالسي ( 1675 ) ، والترمذي ( 1111 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 4794 ) من طرق عن عبد اللَّه بن محمد ، به . وسيأتي برقم ( 15031 ) من طريق ابن جريج ، وبرقم ( 15092 ) من طريق القاسم بن عبد الواحد ، كلاهما عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل . وفي الباب : عن أبي هريرة عند ابن عدي في " الكامل " 2557 / 7 . وإسناده ضعيف جداً . وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره ، قال الحافظ في " التلخيص الحبير " 165 / 3 : وأخرجه أبو داود ( 2079 ) من حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ، ورواه ابن ماجة ( 1960 ) من حديث ابن عمر ، وفيه مندل بن علي ، وهو ضعيف ، وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وصَوَّب الدارقطني في " العلل " وقف هذا المتن على ابن عمر . ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق ( 12980 ) عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه ، ففرَق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حدًّا . اه . قلنا : وتابع معمراً عن أيوب سعيدُ بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في " المصنف " 261 / 4 - 262 . وانظر " نصب الراية " 204 / 3 . قال البغوي في " شرح السنة " 62 / 9 : ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل ، وهو قول أكثر أهل العلم . وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف ، فإن أجازه المولى جاز ، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى