14213 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا ، أَوْ بَقَرَةً " ، وَقَالَ مَرَّةً : " نَحَرْتُ جَزُورًا ، أَوْ بَقَرَةً " « 1 » .
14214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " « 2 » .
هامش
فوطئ ، فلا حدَّ ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين . والثاني : تباع رقبته فيه كدين الجناية . قوله في الحديث : " عاهر " ، أي : زان .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 3089 ) ، وأبو داود ( 3747 ) ، والبيهقي 261 / 5 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد - دون قوله : وقال مرة : نحرت جزورا أو بقرة . وعلقه البخاري بإثر الحديث ( 3089 ) عن معاذٍ العنبري ، عن شعبة ، به . ووصله مسلم ص 1223 - 1224 ( 115 ) ، وابن حجر في " تغليق التعليق " 467 / 3 - 468 ، وفي حديثه عندهم زيادة ، وقال فيه عندهم : فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت ، فأكلوا منها . وصِرار : موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق . وأخرجه مسلم ص 1224 ( 116 ) من طريق خالد بن الحارث ، عن شعبة ، به . وقال فيه عنده : أمر ببقرة فنُحرت ، ثم قسم لحمها . وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان ، عن جابر برقم ( 15026 ) .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر ، لكنه متابع . عبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وسفيان : هو الثوري .