أخبار الكتب المعتمدة المعمول بها وعلم إجمالي كبير بوجودها بين جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة وغيرها ، بل علم إجمالي كبير بوجودها بين جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة وغيرها والمعمولة بها وغيرها ، بل علم إجمالي أكبر بوجودها بين جميع الأمارات ( كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه ) العقلي ( الأوّل وإلّا لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي ) أي والشاهد على انّ العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط غير مختص بالطائفة الخاصة هو انّا لو عزلنا من الطائفة الخاصة بمقدار يوجب انحلال العلم الإجمالي الصغير ( كأخبار العدول مثلا ) ثم ضممنا باقي هذه الطائفة إلى أخبار سائر الكتب كان العلم الإجمالي بحاله وقس عليه العلم الإجمالي الأكبر .
( فاللازم حينئذ ) أي حين وجود العلم الإجمالي الكبير وانسداد باب العلم في تعيين الأجزاء والشرائط والموانع ( إمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته ) أو مانعيته ( وإمّا العمل بكل خبر ظن صدوره ممّا دل على الجزئية أو الشرطية ) أو المانعية ( إلّا أن يقال ) بأنّ التوني - ره - ادعى حجية الطائفة الخاصة من جهة ( انّ المظنون الصدور من الأخبار هو ) منحصر في الخبر ( الجامع لما ذكر من الشروط ) وهي الكون في الكتب المعتمدة مع عمل جمع به من دون رد ظاهر .
( وثانيا : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما ) حاصله : أنّ المطلوب هو حجية الخبر بمعنى وجوب الأخذ به وطرح الأصل المخالف له سواء كان مثبتا للجزء والشرط أو نافيا لهما ودليل التوني - ره - أعني : العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط بين الأخبار يقتضي وجوب العمل احتياطا بالأخبار المثبتة لهما ، وأمّا الأخبار النافية لهما فلا معنى لوجوب العمل بها احتياطا ( خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية ) حيث ذهب بعضهم إلى انّ القاعدة عند الشك في جزئية شيء أو
شرح الرسائل — صفحة 460
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٠