تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والأدباء واليهود وهكذا ( أو جماعة منهم ) كقولهم ، وإليه ذهب جمهور النحاة ( وغير ذلك ) من أمور المعاش والمعاد والنظام . ( وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق ) الإسلامية وغيرها ( على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك ) المذكور ( مما كان النقل فيه على وجه الإجمال ) كنقل الشهرة والاتفاق ( أو التفصيل ) كنقل الفتوى للمقلّد ( وما تعلّق بالشرعيات ) كنقل الفتوى والأسئلة والأقوال والأفعال التي تنقل معها جواب الإمام وتقريره . ( أو غيرها ) كنقل قول اللغوي والأدباء والجرح والتعديل للرواة ( حتى أنّهم « عقلاء » كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه « غير » والاستناد إليه « غير » ) وذلك ( لحصول الوثوق به « غير » وإن لم يصل إلى مرتبة العلم فيلزم ) بمقتضى السيرة المذكورة ( قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا لاشتراك الجميع في كونها « جميع » نقل ) أمر ( غير معلوم ) للمنقول إليه ( من غير معصوم ) إذ البحث في الرواية الغير المصطلحة ( و ) اشتراك الجميع في ( حصول الوثوق بالناقل كما هو المفروض وليس شيء من ذلك ) المذكور أي الفتوى ، وما عدا السنّة مما تضمنه الأخبار وحالات الرواة وغيرهم والشهرة واتفاق سائر اولي الآراء ( من الأصول حتى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ) لأنّ الأصول هي القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام ، والمذكورات كلها موضوعات جزئية من فتوى فقيه أو شهرة في مسألة أو قول لغوي في لفظ وهكذا . ( مع أنّ هذا الوهم ) أي عدم كفاية خبر الواحد في المسألة الأصولية ( فاسد من أصله ) لأنّ سبب هذا الوهم هو أصالة حرمة العمل بالظن واستبعاد اثبات المسألة الأصولية بالظن لأنّها مبنى الفقه . ويدفع الأوّل بأنّ الخارج من أصالة حرمة العمل بالظن ليس هو خبر الثقة في الأحكام بل مطلق خبر الثقة . ويدفع الثاني بأنّ مجرد الاستبعاد لا أثر له ( ولا من الأمور المتجددة التي لم