تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الكاشف عنه وتسمية المجموع دليلا « إجماعا » ) أي النكتة ( هو التحفّظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة ) الأربعة ( المعروفة بين الفريقين ، أعني : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ) ولذا أرجع القمي - ره - الاستصحاب إلى السنّة أو العقل . ( ففي إطلاق الإجماع على هذا ) أي على اتفاق من عداه ( مسامحة في مسامحة . وحاصل المسامحتين إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطئهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام - عليه السلام - ) فاحدى المسامحتين ناشئة عن إطلاق الإجماع على غير اتفاق الكل إذ الفرض خروج الإمام - عليه السلام - والأخرى ناشئة عن ضم قول الإمام إلى أقوالهم وتنزيل قوله منزلة دخوله فيهم ليشبه على الإجماع باصطلاح الخاصة ( والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الإجماع ) حيث استدل عليها الخاصة بدخول الإمام - عليه السلام - فيهم ، واستدل عليها أكثر العامة بأنّ الأمّة لا تجتمع على الخطاء ( يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق ) أي إطلاق الإجماع على من عدا الإمام - عليه السلام - ( عن المصطلح ) بين العامّة والخاصّة ( وبنائه على المسامحة لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه ) إذ لا حاجة إلى دخوله - عليه السلام - حسا فيهم لكفاية كشف قوله عن قولهم ( كما قد عرفت من السيد والفاضلين - قدس سرهما - من أنّ كل جماعة قلّت أو كثرت علم دخول الإمام - عليه السلام - فيهم فإجماعها حجة ) . وبالجملة إطلاق الإجماع على اتفاق الكل حقيقة وإطلاقه على اتفاق طائفة أحدهم الإمام - عليه السلام - مسامحة وإطلاقه على من عداه بعد ضم قول الإمام في أقوالهم مسامحة في مسامحة ( ويكفيك في هذا ) أي في أنّ اطلاق الإجماع على من عداه مسامحة ( ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع ) المصطلح بين