انّه فاسق وقال اللّه تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
الآية ) فيستفاد من هذا الخبر من بيانه - عليه السلام - إنّ ظاهر الآية حجة .
( وقوله « الصادق » - عليه السلام - لابنه إسماعيل : إنّ اللّه عزّ وجل يقول ) في مدح النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم (
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
فإذا شهد عندك المؤمنون ) بأن فلانا شارب الخمر ( فصدّقهم ) فيستفاد من الخبر من بيانه - عليه السلام - انّ ظاهر الآية حجة ( وقوله - عليه السلام - لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا ) أي استمع واعتذر ( بأنّه « استماع » لم يكن شيئا أتاه برجله ) بل أتى للتخلي ( أما سمعت قول اللّه عزّ وجلّ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
) يستفاد من الخبر قولا إنّ ظاهر الآيات حجة ( وقوله - عليه السلام - في تحليل العبد ) أي في جواب السؤال عن كون العبد محللا ( للمطلقة ثلاثا انّه زوج ، قال اللّه عزّ وجلّ :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« مطلق » و ) قوله - عليه السلام - ( في عدم تحليلها بالعقد المنقطع ) حيث سألوا عن أنّ التحليل يحصل بالعقد المنقطع أو يحتاج إلى الدائم ( أنّه تعالى قال :
فَإِنْ طَلَّقَها
) المحلل (
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
) أن يتزوجا والطلاق في الدائم لا المنقطع ، فيستفاد من بياناته - عليه السلام - حجية ظواهر الآيات فلو لم يكن الظواهر حجة لم يكن وجه لتعريفه - عليه السلام - للسائلين مورد استفادة الحكم من ظاهر الآية ، بل كان له - عليه السلام - بيان مجرد الحكم ( و ) مثل ( تقريره - عليه السلام - التمسك بقوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
وأنّه نسخ بقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
) نقل أنّ حسن بن الجهم قال في حضور الرضا - عليه السلام - بأنّ قوله تعالى
وَالْمُحْصَناتُ . . . *
تدل على على جواز نكاح الكتابية أي اليهودية والنصرانية ، وقال بأنّ هذه الآية نسخت بقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
فسكت - عليه السلام - أي قرر تمسكه بظاهرها وحكمه بنسخها بآية أخرى ، ولم يقل له ، ومالك والآيات فيستفاد من الخبر امضاء أنّ ظاهر