1 - اشتمال الحكم الظاهري على المصلحة مع بقاء الواقعي .
2 - اشتماله عليها مع انتفاء الواقعي .
3 - عدم اشتماله عليها مع بقائه .
4 - عدم اشتماله عليها مع انتفائه .
فعلى الأوّل يلزم كون الحكم الواقعي بلا ملاك لزوال مصلحته بمصلحة السلوك ويلزم أيضا اجتماع الحكمين كما قال : ( فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين ) .
وعلى الثاني يلزم التصويب كما قال : ( وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي ) .
وعلى الثالث يلزم اجتماع الحكمين وكون الحكم الظاهري بلا ملاك وتفويت مصلحة الواقع .
وعلى الرابع يلزم التصويب وكون الحكم الظاهري بلا ملاك .
( ففيه ) أنّا نختار الشق الأوّل أي بقاء الواقعي واشتمال الظاهري للمصلحة ولا يلزم اجتماع الحكمين في موضوع ولا الحكم بلا ملاك ، لأنّ موضوع الحكمين متغايران ، لأنّ الحكم الظاهري ، أعني : الحرمة ، موضوعه الظهر المشكوك الحكم لمصلحة سلوكية ، والحكم الواقعي ، أعني : الوجوب ، موضوعه هو ذات الظهر لمصلحة ذاتية مع قطع النظر عن العلم والشك كما قال : ( إنّ المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه ) عند المخطئة ( هو الحكم المتعيّن ) في الواقع ( المتعلّق بالعباد ) جميعا العارض لذات الظهر مع قطع النظر عن العلم والجهل ( الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم والظن ) والشك والوهم والجهل المركب ( وأمر السفراء بتبليغه ) وأنزل القرآن لبيانه ( وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه « واقعي » ) قوله : ( إلّا أنّه يكفي ) .
شرح الرسائل — صفحة 149
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٩