تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
1 - اشتمال الحكم الظاهري على المصلحة مع بقاء الواقعي . 2 - اشتماله عليها مع انتفاء الواقعي . 3 - عدم اشتماله عليها مع بقائه . 4 - عدم اشتماله عليها مع انتفائه . فعلى الأوّل يلزم كون الحكم الواقعي بلا ملاك لزوال مصلحته بمصلحة السلوك ويلزم أيضا اجتماع الحكمين كما قال : ( فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين ) . وعلى الثاني يلزم التصويب كما قال : ( وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي ) . وعلى الثالث يلزم اجتماع الحكمين وكون الحكم الظاهري بلا ملاك وتفويت مصلحة الواقع . وعلى الرابع يلزم التصويب وكون الحكم الظاهري بلا ملاك . ( ففيه ) أنّا نختار الشق الأوّل أي بقاء الواقعي واشتمال الظاهري للمصلحة ولا يلزم اجتماع الحكمين في موضوع ولا الحكم بلا ملاك ، لأنّ موضوع الحكمين متغايران ، لأنّ الحكم الظاهري ، أعني : الحرمة ، موضوعه الظهر المشكوك الحكم لمصلحة سلوكية ، والحكم الواقعي ، أعني : الوجوب ، موضوعه هو ذات الظهر لمصلحة ذاتية مع قطع النظر عن العلم والشك كما قال : ( إنّ المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه ) عند المخطئة ( هو الحكم المتعيّن ) في الواقع ( المتعلّق بالعباد ) جميعا العارض لذات الظهر مع قطع النظر عن العلم والجهل ( الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم والظن ) والشك والوهم والجهل المركب ( وأمر السفراء بتبليغه ) وأنزل القرآن لبيانه ( وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه « واقعي » ) قوله : ( إلّا أنّه يكفي ) .
شرح الرسائل — صفحة 149 | الشيخ الأنصاري / مصطفى اعتمادى