تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
والحاكم في " المستدرك " 157 / 1 من طريق سفيان الثوري ، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار ، به . ووقع اسم عياض بن هلال عند ابن ماجة من طريق عبد اللَّه بن رجاء : هلال بن عياض ، ومن طريق سفيان الثوري : عياض بن عبد اللَّه . وتقدم ذكر الاختلاف في ذلك في أول التخريج ، وأن الصواب في ذلك عياض بن هلال . قال الحاكم : هذا حديث صحيح من حديث يحيي بن أبي كثير ، عن عياض بن هلال الأنصاري ، وإنما أهملاه لخلافٍ بين أصحاب يحيي بن أبي كثير فيه ، فقال بعضهم : هلال بن عياض ، وقد حكم أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل في " التاريخ " أنه عياض بن هلال الأنصاري ، سمع أبا سعيد ، سمع منه يحيي بن أبي كثير . قاله هشام ومعمر وعلي بن المبارك وحرب بن شداد ، عن يحيي بن أبي كثير - وقد وافقه الذهبي على تصحيح الحديث ، مع أنه ذكر في " الميزان " عكرمة بن عمار ، ونقل عن يحيي القطان وأحمد والبخاري أن أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعاف وليست بصحاح ، وذكر عياض بن هلال وأنه لا يُعرف - ثم قال الحاكم : وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث به عن عياض بن هلال ، ثم شك فيه ، فقال : أو هلال بن عياض ، رواه عن عبد الرحمن بن مهدي ، علي ابنُ المديني وعبيد اللَّه بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى : فاتفقوا على عياض بن هلال ، وهو الصواب . قال الحاكم : وقد حكم به إمامان من أئمتنا مثل البخاري وموسى بن هارون بالصحة لقول من أقام لهذا الإسناد عن عياض بن هلال الأنصاري . قلنا : يعني أن الحاكم يحصر علة الحديث في الاختلاف على عياض بن هلال ، وأن من سماه على الصواب فقد صح إسناده . ثم قال الحاكم : وذكر البخاري فيه شواهد فصح به الحديث . قلنا : ويشهد للنهي عن كشف العورات قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم ( 338 ) من حديث أبي سعيد الخدري ، وسيرد في " المسند " برقم ( 11601 ) .