11311 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ « 1 » بْنُ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ " « 2 » .
11312 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ : لَا يَتْرُكُهَا ، وَيَتْرُكُهَا حَتَّى نَقُولَ : لَا يُصَلِّيهَا " « 3 » .
هامش
ويشهد للنهي عن التحدث أثناء قضاء الحاجة حديثُ ابن عمر عند مسلم ( 370 )
وفيه : أن رجلًا مر ورسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول ، فسلَّم ، فلم يرد عليه .
قلنا : وهذا في رد السلام مع إنه واجب ، فكيف في غيره ؟ ! قال السندي : قوله : " لا يخرج الرجلان " بكسر الجيم على النهي ، أو بضمها على النفي بمعناه . " يضربان الغائط " : من ضرب الغائط إذا أتى الخلاء . كاشفان ، أي : وهما كاشفان . وفي رواية أبي داود : كاشفين بالنصب . والنهي راجع إلى الكشف والتحدث لا إلى نفس الخروج ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( م ) : المعتمر ، وهو تحريف .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطيالسي ( 2160 ) ، وأبو داود ( 3158 ) ، والنسائي في " المجتبى " 40 / 4 ، وفي " الكبرى " ( 2033 ) ، والحاكم 361 / 1 ، القضاعي ( 1326 ) من طرق ، عن المستمر بن الريان ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 11269 ) .
( 3 ) إسناده ضعيف لضعف عطية : وهو ابن سعْد العوفي ، وفًضيْل : وهو ابن