11296 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْتِيكَ فِيهِ ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا ، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ ، وَقَالَ : " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : أَوِ اثْنَيْنِ « 1 » ؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوِ اثْنَيْنِ " « 2 » .
هامش
والآجري في " الشريعة " ص 309 من طريق الأعمش ، وابن خزيمة 293 / 1 - 294 من طريق إسرائيل ، والدارقطني في " النزول " ص 132 من طريق منصور ، ثلاثتهم عن أبي إسحاق ، عن الأغر ، به . وأخرجه ابن أبي عاصم ( 501 ) و ( 502 ) ، والآجري في " الشريعة " ص 309 من طريق الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن الأغر ، به . وسيأتي برقم ( 11892 ) ، وقد سلف في مسند أبي هريرة ( 7622 ) .
( 1 ) في النسخ الخطية : اثنين في المواضع الثلاثة ، وضبب في ( ظ 4 ) و ( س ) على الثانية ، قال السندي : أو اثنين : عطف على ثلاثة بالنظر إلى المعني ، أي : تقدم ثلاثة أو اثنين كما في رواية البخاري في كتاب العلم ، والمعنى : أي ما ذكرت مقتصر على ثلاثة ، أو يشمل اثنين ، وعلى الوجهين ، فقولها : فإنه مات لي اثنين ، نصبه على الحكاية ، واللَّه تعالى أعلم .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ذكوان : هو أبو صالح السمان . وأخرجه البخاري ( 102 ) ، ومسلم ( 2633 ) ( 153 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5896 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 101 ) و ( 1249 ) ، ومسلم ( 2633 ) ( 153 ) ، وأبو يعلى