تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ « 1 » كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ « 2 » لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ « 3 » . 11294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْنَقْنَنِي - قَالَ عَفَّانُ : وَآنَقْنَنِي - " نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ - قَالَ عَفَّانُ : أَوْ لَيْلَتَيْنِ - إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ " " وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ "
هامش
( 1 ) في ( ظ 4 ) : منْ ( دون واو ) ، وأشير إلى " الواو " في ( س ) و ( ص ) أنها نسخة . ( 2 ) في ( ظ 4 ) : أنه ، وهو الموافق لرواية مسلم . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه . وأخرجه مسلم ( 1728 ) ، وأبو داود ( 1663 ) ، وأبو يعلى ( 1064 ) ، وابن حبان ( 5419 ) ، والبيهقي في " السنن " 182 / 4 و 3 / 10 ، وفي " الشعب " ( 3387 ) ، وفي " الآداب " ( 814 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2685 ) من طرق عن أبي الأشهب ، بهذا الإسناد . قال السندي : قوله : يصرف راحلته : كأنه تعرض للسؤال على ألطف وجه . قوله : " فليعد " ، أي : فليعط من لا ظهر له .