8788 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " « 1 » .
8789 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَالْمُجَثَّمَةَ ، وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ " « 2 » .
هامش
قال أبو عبيدة : جعلها قومٌ من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن ، بَحَروا أذنها ، أي : شَقوها ، وتركت فلا يمسها أحد ، وقال آخرون : بل البحيرة : الناقة كذلك ، وخَلوا عنها ، فلم تُركَب ولم يقربها الفحل . قال أبو عبيدة : كانوا يحرمون وَبَرَها وظَهرَها ولحمها ولبنها على النساء ، وُيحِلون ذلك للرجال ، وما ولدت من ذكر أو أنثى ، فهو بمنزلتها ، وإن ماتت البَحيرة اشترك الرجالُ والنساءُ في أكل لحمها . " مجاز القرآن " لأبي عبيدة 177 / 1 و 179 ، و " فتح الباري " 284 / 8 .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه النسائي 95 / 4 - 96 من طريق أبي سلمة الخزاعي ، بهذا الإِسناد . وانظر ( 7831 ) .
( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . معاوية : هو ابن عمرو بن المهلب الأزدي ، وزائدة : هو ابن قدامة . وأخرجه الترمذي ( 1795 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 141 / 1 من طريق