8785 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى ، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ " « 1 » .
8786 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ ،
هامش
هريرة . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المصيصي وهو ثقة ! ! فتعقبه الذهبي بقوله : قال ابن حبان : يسرق الحديث . ويشهد له حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه ، عن جده ، أخرجه ابن ماجة ( 2353 ) ، والترمذي ( 1352 ) ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 30 ) ، والدارقطني 27 / 3 ، والحاكم 101 / 4 ، والبيهقي 79 / 6 . وكثير بن عبد اللَّه بن عمرو ضعيف .
قوله : " الصلح جائز بين المسلمين " .
قال السندي : أي : جارٍ بينهم يجب عليهم الأخذ به ، وقد جاء الاستثناء ، أي :
: " إلا صلحا حرم حلالًا أو أحل حراماً " .
. ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البيهقي 150 / 1 من طريق يحيى بن صالح ، عن سليمان بن بلال ، بهذا الِإسناد . وأخرجه مسلم ( 260 ) ، وأبو عوانة 188 / 1 ، والطحاوي 230 / 4 من طريق محمد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، به - وليس فيه عند الطحاوي " وخالفوا المجوس " . وانظر ( 8778 ) .