تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فَلَا إِذْنَ " « 1 » . 8787 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي والوليد بن رباح . وحسنه الحافظ ابن حجر في " الفتح " 24 / 11 . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1089 ) من طريق أبي بكر بن أبي أويس ، وأبو داود ( 5173 ) ، والبيهقي 339 / 8 من طريق ابن وهب ، كلاهما عن سليمان بن بلال ، بهذا الِإسناد . وأخرجه البخاري في " الأدب " ( 1082 ) من طريق سفيان بن حمزة ، والطبراني في " الأوسط " ( 1394 ) من طريق الوليد بن خيرة ، كلاهما عن كثير بن زيد ، به . وفي الباب : عن ثوبان رفعه : " لا يحل لامرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرىءٍ حتى يستأذن ، فإن نظر فقد دخل " . وهو عند أصحاب السنن ، وحسنه الترمذي ، وسيأتي 280 / 5 . وعن سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جُحر في حجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه مِدْرى ( أي : مشط ) يحد به رأسه ، فقال : " لو أعلمك تنظر لطعنتُ به عينك ، إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر " ، وهو متفق عليه ، وسيأتي 330 / 5 . قوله : " إذا دخل البصر " ، قال السندي : أي : إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه فكأنه دخل فيه ، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول ، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخَرَ ، وأنه بمنزلة الدخول ، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن .