وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ " .
7477 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْجُلَاسِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شَمَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرْوَانُ ، فَقَالَ : بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا : الْآنَ يَقَعُ بِهِ ، قَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " أَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا ، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِئْنَا
هامش
وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 134 / 6 من طريق ابن شوذب ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا . وسيأتي برقم ( 8212 ) من طريق همام بن منبه ،
عن أبي هريرة مرفوعا : " لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده ، فيقع في حفرة من نار " .
ويأتي برقم ( 8359 )
من طريق ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " من حمل السلاح علينا ، فليس مني " .
وسنذكر شواهده بهذا اللفظ هناك . قال النووي في " شرح مسلم " 170 / 16 : فيه تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه ، والتعرض له بما قد يؤذيه ،
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وإن كان أخاه لأبيه وأمه " .
مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد . . . حتى وإن كان هذا هزلا ولعبا ، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ، ولأنه قد يسبقه السلاح ، كما صرح به في الرواية الأخرى ( يشير إلى رواية همام عن أبي هريرة ) ، ولعن الملائكة له يدلُّ على أنه حرام .