تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
7476 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ
هامش
طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وله شاهد يأتي قريبا . وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير مسلم بن جندب الهذلي ، فقد روى له البخاري في " خلق أفعال العباد " والترمذي ، وهو ثقة . وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري ، سيأتي في مسنده 23 / 3 بلفظ : حرم رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط . وسنده صحيح . وفي حديث طويل في تحريم المدينة لأبي سعيد أيضا عند مسلم ( 1374 ) ( 475 ) : " ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف " . وانظر أيضا حديث علي الذي سلف برقم ( 959 ) ، وحديث سعد بن أبي وقاص برقم ( 1443 ) و ( 1573 ) . الأروى : غنم الجبال ، والذكور منها تسمى : وعولا . وتجوس ، قال السندي : من الجوس - بالجيم - ، وهو التردد خلال الدور والبيوت . والخبط ، قال ابن الأثير : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها ، واسم الورق الساقط : خبط ، بالتحريك ، فعل بمعنى مفعول ، وهو من علف الإبل . ويعضد ، قال : أي : يقطع . تنبيه : وقع متن الحديث في ( م ) والنسخ الخطية المتأخرة من " المسند " هكذا : وذلك أني سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحرم شجرها إلا أن يخبط أو يعضد . وما أثبتناه هو الصواب ، وهو في النسختين العتيقتين من " المسند " ، وهما ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وهي كذلك في نسخة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه ، كتبت سنة ( 837 ه ) ، ورمز لها بالحرف ( ص ) لكن وقع في ( ظ 3 ) مكان قوله : " وذلك أني سمعت " : " وقال : سمعت "