7335 - وقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ : عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي
هامش
وأخرجه الحميدي ( 1123 ) ، وابن أبي شيبة 212 / 12 ، ومسلم ( 1835 ) ( 32 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 8728 ) ، وأبو يعلى ( 6272 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2957 ) ، ومن طريقه البغوي ( 2477 ) عن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، ومسلم ( 1835 ) ( 32 ) عن يحيى بن يحيى ، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، وابن حبان ( 4556 ) من طريق محمد بن عجلان ، ثلاثتهم عن أبي الزناد ، به - ولفظه عندهم : " من أطاعني فقد أطاع اللَّه ، ومن عصاني فقد عصى اللَّه ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني " . وسيأتي برقم ( 8505 ) من طريق موسى بن عقبة ، عن الأعرج ، بنحو حديث سفيان بن عيينة . وأخرجه مسلم ( 1835 ) ( 34 ) من طريق ابن وهب ، عن حيوة ، عن أبي يونس مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة . وله طرق أخرى عن أبي هريرة ، ستأتي برقم ( 7434 ) و ( 7656 ) و ( 8134 ) و ( 9015 ) . قوله : " فقد أطاعني " ، قال السندي : أي : لأنه نائبٌ عني ، كما أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكم نيابة عن اللَّه تعالى ، فالحاصل أن طاعة النائب طاعةٌ للأصل . وقال الخطابي في " أعلام الحديث " 1420 / 2 : كانت قريش ومن يليهم من العرب ، لا يعرفون الإمارة ، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم ، فلما كان الإسلام ، وولي عليهم الأمراء ، أنكرته نفوسهم ، وامتنع بعضهم من الطاعة ، فإنما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم هذا القول ، يعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته ، ومن عصاهم فقد عصى أمره ، ليطاوعوا الأمراء الذين كان يوليهم ، فلا يستعصوا عليهم . قلت ( القائل هو الخطابي ) : وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لطاعة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فخليق أن لا يكون طاعة من كان منهم مخالفا لرسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يأمره به واجبة .