7318 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " « 1 » .
هامش
حديثه : ومحمد بن إبراهيم - عن أبي هريرة . وأخرجه الحميدي ( 1058 ) عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وزاد فيه : " وابدأ بمن تعول " . وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم ( 7490 ) و ( 7986 ) و ( 9134 ) و ( 9421 ) و ( 9868 ) و ( 10151 ) و ( 10437 ) و ( 10658 ) . وفي الباب : عن الزبير بن العوام ، سلف برقم ( 1407 ) . اليد العليا : هي المنفقة ، واليد السفلى : هي السائلة .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 1128 ) ، وابن أبي عمر العدني في " الإيمان " ( 77 ) عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد .
وزاد الحميدي فيه : " ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن " .
واقتصر العدني على قصة شارب الخمر . وأخرجه أبو يعلى ( 6299 ) من طريق هشام بن عروة ، و ( 6300 ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، وابن منده في " الإيمان " ( 515 ) من طريق شعيب بن أبي حمزة ، ثلاثتهم عن أبي الزناد ، به . زاد فيه شعيب قصة النهبة ، واقتصر هشام بن عروة على قصة الزنى . وأخرجه البخاري ( 2475 ) و ( 6772 ) ، ومسلم ( 57 ) ( 101 ) و ( 102 ) ، والنسائي 313 / 8 ، وأبو عوانة 19 / 1 - 20 ، وابن حبان ( 186 ) ، وابن منده ( 510 ) و ( 511 ) ، والبيهقي 186 / 10 ، والبغوي ( 46 ) من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبي هريرة . وبعضهم يذكر فيه النهبة .