تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
7314 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ " « 1 » .
هامش
العلم ، قالوا : إذا نظر رجلٌ في صير باب إنسان ، أو في كوة لا محرم للناظر فيها ، فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى ، فأصاب عين الناظر ، ففقأها ، لا شيء عليه ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره ، فلم ينصرف ، فأما إذا كان الباب مفتوحا ، فنظر فيه ، أو نظر إليه مارا من الطريق ، فلا يباح طعنه ، ولو فعل ، ضمن . وراجع لزاما " إحكام الأحكام " لابن دقيق العيد 122 / 4 - 124 ، و " فتح الباري " 244 / 12 - 245 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 963 ) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 582 ) ، والطبراني في " الدعاء " ( 72 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 199 / 10 ، وعنه ابن ماجة ( 3854 ) من طريق محمد بن عجلان ، والطبراني ( 70 ) من طريق شعيب بن أبي حمزة ، و ( 71 ) من طريق أبي أويس ، و ( 75 ) من طريق يونس بن يزيد ، أربعتهم عن أبي الزناد ، به . وسيأتي برقم ( 9968 ) و ( 9979 ) و ( 10310 ) و ( 10867 ) وأخرجه مسلم ( 2679 ) ( 9 ) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة . وأخرجه الطبراني ( 69 ) من طريق موسى بن عقبة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة .