7304 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 1 » : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ « 2 » وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " « 3 » .
هامش
وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص ، سلف برقم ( 172 ) . وعن عثمان وسعد والزبير والعباس وعلي ، سلف برقم ( 425 ) .
وعن عائشة ، قالت : ما ترك رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دينارا ولا درهما ، ولا شاة ولا بعيرا ، ولا أوصى بشيء .
أخرجه مسلم ( 1635 ) وغيره ، وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " ( 6368 ) . قوله : " بعد نفقة نسائي " ، قال السندي : تنبيه على تقدم أمرهن لكونهن محبوسات في حقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تحلُّ لأحد بعده . وقوله : " عاملي " ، قال : يحتمل أنه أراد الخليفة ، لكونه عاملا له ، نائبا عنه ، وقد فرغ نفسه لأمر المسلمين ، فله حق في صدقاته ، ويحتمل أنه أراد العامل في أراضي الصدقة التي هي له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإن حقه مقدم بلا ريب ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( م ) و ( س ) : يبلغ به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 2 ) في ( ظ 3 ) : الطعام .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 1012 ) ، وابن أبي شيبة 64 / 3 ، والدارمي ( 1737 ) ، ومسلم ( 1150 ) ، وأبو داود ( 2461 ) ، وابن ماجة ( 1750 ) ، والترمذي ( 781 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3269 ) ، وأبو يعلى ( 6280 ) ، والبغوي ( 1815 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه الحميدي ( 1013 ) عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مثله .