تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
7302 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَابْنِ « 1 » عَجْلَانَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ " " وَأَفْرَدَهُ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ " « 2 » .
هامش
وعن البراء بن عازب ، سيأتي 285 / 4 . والمنيحة ، قال البغوي في " شرح السنة " 164 / 6 : أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر ، فينتفع بدرها ، ثم يردها ، فجائز ، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة ، ثم يردها ، وكذلك الإفقار ، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب ، ثم يردها . ( 1 ) في ( م ) : وأبي . ( 2 ) إسناده من طريق أبي الزناد صحيح على شرط الشيخين ، وابن عجلان - واسمه محمد المقرون بأبي الزناد - صدوق روى له البخاري تعليقا ، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن . وأخرجه الحميدي ( 1092 ) ، وسعيد بن منصور في " سننه " ( 2571 ) ، ومسلم ( 1876 ) ( 105 ) ، والنسائي 28 / 6 - 29 ، وأبو عوانة 24 / 5 و 27 ، والبيهقي في " السنن " 164 / 9 ، وفي " المعرفة " ( 2099 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد وحده ، بهذا الإسناد . إلا أن البيهقي أخرجه في " السنن " من طريق أبي الزناد وابن عجلان كما عند المصنف . وأخرجه مالك 461 / 2 ، ومن طريقه البخاري ( 2803 ) ، وابن حبان ( 4652 ) ، والبيهقي 11 / 4 ، والبغوي ( 2613 ) عن أبي الزناد ، به . وأخرجه سعيد بن منصور ( 2572 ) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، به .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 250 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط