تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
7296 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ ، فَاكْتُبُوهَا ، فَإِنْ عَمِلَهَا ، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ ، فَلَا تَكْتُبُوهَا ، فَإِنْ عَمِلَهَا ، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا ، فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً " « 1 » .
هامش
وأخرجه ابن خزيمة ( 2288 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2254 ) ، وابن حبان ( 3272 ) ، والدارقطني 127 / 2 من طريق جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، به . وزاد فيه : " إلا زكاة الفطر " ، وفي رواية : " إلا صدقة الفطر في الرقيق " . وأخرجه الشافعي 227 / 1 ، والحميدي ( 1075 ) ، وابن خزيمة ( 2287 ) عن سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة موقوفا عليه . وسيأتي برقم ( 7455 ) و ( 9314 ) و ( 10054 ) و ( 10075 ) و ( 10187 ) من طريق عبد اللَّه بن دينار ، به ، وبرقم ( 9281 ) و ( 9578 ) من طريق خثيم بن عراك ، و ( 7757 ) و ( 9579 ) و ( 10186 ) من طريق مكحول ، و ( 9455 ) من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج ، ثلاثتهم عن عراك بن مالك ، به ، وبرقم ( 7397 ) عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة . وفي الباب : عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان ، سلف في مسند عمر برقم ( 113 ) . وعن علي بن أبي طالب ، سلف برقم ( 711 ) . قوله : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه " . قال السندي : حملوها على ما لا يكون للتجارة ، ومن يقول بالزكاة في الفرس ، يحمل الفرس على فرس الركوب ، وأما ما أعد للنماء ، ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وأبو الزناد :