7292 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا ، فَسَأَلَهُ : " كَيْفَ تَبِيعُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ : أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ " « 1 » .
هامش
قال العلماء : والمراد بقسمتها من جهة المعنى ، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى ، وتمجيد وثناء عليه ، وتفويض إليه ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أبو داود ( 3452 ) عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه الشافعي في " السنن المأثورة " ( 270 ) ، والحميدي ( 1033 ) ، وابن ماجة ( 2224 ) ، وابن الجارود ( 564 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1329 ) ، والبيهقي 320 / 5 ، والبغوي ( 2121 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه بنحوه كذلك مسلم ( 102 ) ، والترمذي ( 1315 ) ، وأبو يعلى ( 6520 ) ، وأبو عوانة 57 / 1 ، والطحاوي ( 1330 ) ، وابن حبان ( 4905 ) ، وابن منده ( 550 ) و ( 551 ) و ( 552 ) ، والحاكم 9 / 2 ، والبيهقي 320 / 5 ، والبغوي ( 2120 ) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، به . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا الغش ، وقالوا : الغش حرام . وسيأتي برقم ( 9396 )
من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " من حمل علينا السلاح ، فليس منا ، ومن غشنا ، فليس منا " .
وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 5113 ) ، وذكرت بقية شواهده هناك . قوله : " ليس منا من غش " ، وفي بعض الروايات : " ليس مني . . . " ، قال البغوي في " شرح السنة " 167 / 8 : لم يرد به نفيه عن دين الإسلام ، إنما أراد أنه ترك اتباعي . إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا ، أوليس هو على سنتي وطريقتي في