7237 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا فَرَغَ
هامش
ومسلم ( 1541 ) ، وأبو داود ( 3364 ) ، والترمذي ( 1301 ) ، وابن الجارود ( 659 ) ، والطحاوي 30 / 4 ، وابن حبان ( 5006 ) و ( 5007 ) ، والبيهقي في " السنن " 311 / 5 ، وفي " المعرفة " ( 3445 ) ، والبغوي ( 2076 ) . وفي الباب : عن زيد بن ثابت ، سلف برقم ( 4541 ) . وعن ابن عمر ، سلف أيضا برقم ( 4590 ) . وعن جابر بن عبد اللَّه ، سيأتي 313 / 3 . وعن سهل بن أبي حثمة ، سيأتي 2 / 4 . العرايا ، قال ابن الأثير في " النهاية " 224 / 3 : اختلف في تفسيرها ، فقيل : إنه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . والخرص ، قال النووي في " شرح مسلم " 184 / 10 : هو بفتح الخاء وكسرها ، الفتح أشهر ، ومعناه : بقدر ما فيها إذا صار تمرا ، فمن فتح قال : هو مصدر ، أي : اسم للفعل ، ومن كسر قال : هو اسم للشيء المخروص . والوسق : ستون صاعا ، أي : ما يعادل 165 ، 06 كيلوغراما . وقوله : " أو ما في دون خمسة " شك من الراوي ، وقد بين مسلم في روايته أن الشك من داود بن الحصين . وانظر " فتح الباري " 388 / 4 - 389 .