تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ - : " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ " « 1 » . 7205 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن حبان ( 7363 ) من طريق ابن أبي عدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي ( 2420 ) من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، به . وقال : حسن صحيح . وسيأتي برقم ( 7996 ) و ( 8288 ) و ( 8847 ) و ( 9333 ) ، وانظر ( 8756 ) و ( 9072 ) . وأخرج البخاري في " الأدب المفرد " ( 185 ) من طريق زرارة بن أوفى ، و ( 186 ) من طريق عبد اللَّه بن شقيق ، كلاهما عن أبي هريرة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " من ضرب ضربا ظلما ، اقتص منه يوم القيامة " . وفي الباب : عن عثمان بن عفان ، سلف برقم ( 520 ) ، وهو من زيادات عبد اللَّه على " المسند " . وعن أبي ذر ، سيأتي 173 / 5 . قوله : " لتؤدن " ، قال السندي : على بناء المفعول ، بيان لعدله تعالى ، وفيه حث على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا . والجماء ، قال : بفتح فتشديد ، التي لا قرن لها . قال النووي في " شرح مسلم " 137 / 16 : القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف ، إذ لا تكليف عليها ، بل هو قصاص مقابلة . وانظر ( 8288 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم .