رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُل « 1 » كَانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فَلْيَصُمْهُ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( م ) : إلا رجلا ، بالنصب ، والمثبت من عامة أصولنا الخطية . ولفظ البخاري والطحاوي : إلا أن يكون رجل . وفي ( ظ 3 ) : ولا بيومين .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم ، فمن رجال مسلم . هشام : هو الدستوائي ، ويحيى : هو ابن أبي كثير . وأخرجه الدارمي ( 1689 ) عن وهب بن جرير ، والبخاري ( 1914 ) ، وأبو داود ( 2335 ) ، والطحاوي 84 / 2 ، والبيهقي 207 / 4 من طريق مسلم بن إبراهيم ، وأبو نعيم في " الحلية " 282 / 6 من طريق عبد العزيز بن أبان ، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن طهمان في " مشيخته " ( 57 ) ، والشافعي في " المسند " 275 / 1 ، وفي " السنن المأثورة " ( 343 ) ، ومسلم ( 1082 ) ، وابن ماجة ( 1650 ) ، والنسائي 149 / 4 ، وأبو يعلى ( 5999 ) و ( 6030 ) ، والطحاوي 84 / 2 ، وابن حبان ( 3586 ) ، والبيهقي 207 / 4 ، والبغوي ( 1718 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وسيأتي برقم ( 7779 ) و ( 8575 ) و ( 9287 ) و ( 9654 ) و ( 10184 ) و ( 10451 ) و ( 10662 ) و ( 10755 ) . وفي الباب : عن ابن عباس عند أبي داود ( 2327 ) ، والبيهقي 207 / 4 . " بيوم " ، قال السندي : أي : يصم بيوم ، والباء للتعدية . وقوله : " إلا رجل " ، قال : استثناء من فاعل " لا تقدموا " ، ورفعه على البدلية ، أي : إلا رجل منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضان ، أو لتكثير عدد صيامه ، أو على صوم يوم الشك ، ولا يخفى أن قوله : " ولا يومين " لا يناسب الحمل على الشك ، إذ لا يقع الشك عادة في يومين ، والاستثناء بقوله : " إلا أن يكون شيء . . . الخ " ، لا يناسب التأويلات الأول ، إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلا ، وهذا فاسد ، والوجه أن