7199 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنِّي أَنْظُرُ - أَوْ : إِنِّي لَأَنْظُرُ - مَا وَرَائِي ، كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ " « 1 » .
هامش
وأخرجه إسحاق بن راهويه ( 19 ) ، ومسلم ( 348 ) ، وأبو عوانة 228 / 1 ، وابن حبان ( 1174 ) و ( 1178 ) ، والدارقطني 113 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 163 / 1 ، وفي " المعرفة " ( 258 ) من طريق معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ومطر ، عن الحسن ، به . زاد مطر : " وإن لم ينزل " . وأخرجه البيهقي 163 / 1 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به .
ولفظه : " إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " .
وسيأتي الحديث برقم ( 8574 ) و ( 9107 ) و ( 10743 ) و ( 10747 ) ، وبرقم ( 10083 ) بإسقاط أبي رافع من السند . وفي الباب : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، سلف برقم ( 6670 ) . وعن عائشة ، سيأتي 47 / 6 . قول أبي قطن : " قال : في الكتاب مرفوع " ، قال الشيخ أحمد شاكر : هو حكاية لقول هشام الدستوائي ، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتوكيده ، من حفظه ومن كتابه . وقوله : " بين شعبها الأربع " : هي اليدان والرجلان ، فكنى بذلك عن الجماع . وقوله : " جهدها " ، قال السندي : دفعها وأتبعها ، كناية عن معالجة الإيلاج ، والحديث يدلى على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل ، بل المدار على الإيلاج .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عجلان - وهو المدني مولى المشمعل وليس هو والد محمد - ، فقد روى له