تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
7201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ : ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ - ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَأَتَى خَشَبَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالُوا : قُصِرَتِ الصَّلَاةُ . قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، يُسَمَّى : ذَا الْيَدَيْنِ « 1 » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : " لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ " ، قَالَ : " كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَ « 2 » ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ « 3 »
هامش
يحمل النهي على الدوام ، أي : لا تداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر ، فإنه لو داوم عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان ، واللَّه تعالى أعلم . وانظر " الفتح " 128 / 4 - 129 . ( 1 ) في الأصول الخطية : ذو اليدين ، والمثبت من ( م ) و ( عس ) ، وهو الجادة ، وفي " حاشية السندي " كما في الأصول : " ذو اليدين " ، وقال : حكاية للاسم على حالة الرفع التي هي أشرف الأحوال ، وإلا فالظاهر : " ذا اليدين " كما وقع في رواية غيره . ( 2 ) لفظ " كان " أثبتناه من ( ظ 3 ) و ( عس ) ، ولم يرد في ( م ) وباقي النسخ . ( 3 ) قوله في المرة الثانية : " ثم كبر فسجد . . . " إلى هنا سقط من ( م ) والنسخ